مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1979
التاريخ-ميلادي: 1979-09-27 التاريخ-هجري: 1933-11-06
نشر بتاريخ: 1979-09-27
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم ، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين :
أ- أن يكون هؤلاء المغتربون قد ولدوا في بلدان القارة الأمريكية وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة حتى تاريخ دخولهم سن التكليف بخدمة العلم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته .
ب – أن يكون هؤلاء المغتربون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلدان القارة الأمريكية قبل دخولهم سن الثانية عشرة من عمرهم وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً .
تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة .
تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .
دمشق في 6/11/1399 الموافق 27/9/1979
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz. nm