المرسوم التشريعي 68 لعام 1953 منع نقل البضائع من بلاد العدو
مادة1
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة :
أ*- كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديره منها و هو عالم بذلك .
ب*- كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها و سواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا .
لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها .
و يحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع و نشر الحكم في الصحف و على باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه .
مادة2
تصادر واسطة النقل و يعتبر سائقها مشتركا بالجرم اذا ثبت عليه بان البضائع واردة من بلاد العدو او مصدرة اليها .
مادة3
يعاقب بالحبس لا اقل من ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقدا خاصا ببلاد العدو و تداول فيه و يحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة .
مادة4
تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير تطبيقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة5
يمكن اعتبار الشركات السورية و الاجنبية و المؤسسات المالية التي لها مصالح هامة او فروعا و وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات و الاشخاص المقيمين في بلاد العدو و المحظور التعامل معهم و ذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .
مادة6
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بامن الدولة المقصودة بالفقرة الاولى من المادة (19) من قانون العقوبات .
مادة7
كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي و لم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
مادة8
يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد اليها رجال الضابطة العدلية و الموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني او وزارة الاقتصاد الوطني و يكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات و كذلك المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات و غيرها من المستندات و الدفاتر و الفواتير مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي و الاطلاع عليها في اي وقت من الاوقات . مع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات و المستندات المشار اليها في الفقرة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة .
مادة9
يصرف20% من قيمة الاشياء المصادرة وفاقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين و غيرهم الذين يقدمون معلومات او يقومون باي عمل من شانه تسهيل اثبات او ظهور الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ، يوزع هذا المبلغ بين المستحقين عند تعددهم بنسبة مجهود كل منهم .
مادة10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
مادة11
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يجب لتنفيذ احكامه و تودع نسخة عنه الى مجلس النواب حين انتخابه
mz