المرسوم التشريعي 16 لعام 2004 تعديل قانون 37 لعام/1966/و المرسوم التشريعي 13 لعام/1974
المادة /1/
تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والاحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/لعام/1974/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تُحال جميع الدعاوي المنظورة امام محاكم الامن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي الى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/من هذا المرسوم التشريعي .
يلحظ عند توزيع الاعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص احدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الاحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .
يُلغى المرسوم التشريعي رقم/46/تاريخ/8/8/1977/وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة/21/منه جزءا من ملاك وزارة العدل .
يعاد اعضاء هيئات محاكم الامن الاقتصادي الى وظائفهم الاصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في /23/12/1424/ هجري . /14/2/2004/ ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
mz. nm