المرسوم التشريعي 50 لعام 2012 تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم /43/ لعام 2002 م لتصبح على الشكل الآتي:
- واستثناءً مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والمهندسون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 2
لا يستفيد المهندسون المشمولون بالتعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من أي تعويض آخر مقرر في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17 / 9 / 1433 هجري الموافق 6 / 8 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz