المرسوم التشريعي 110 لعام 2011 تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
المادة 2
تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.
المادة 3
يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي:
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري