المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 القاضي بتشكيل مجلس يسمى
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها :
المجلس : المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء .
رئيس المجلس : رئيس المجلس الاستشاري .
المكتب : المكتب التنفيذي للمجلس .
المادة 2- يشكل مجلس يسمى "المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء" يرتبط برئيس مجلس الوزراء .
المادة 3- أ- يضم المجلس من عشرة إلى ثلاثين عضواً ، يختارون من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها من العاملين في الدولة أو من غيرهم.
ب - يرأس المجلس رئيس من أعضائه .
ج - يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بينهم رئيس المجلس الذي يترأس المكتب أيضاً .
د - يسمى رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم .
المادة 4- أ- يتولى المجلس تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة ، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ، ومشاريع التشريعات ، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء .
ب - يستعين المجلس عند دراسة المسائل المعروضة برأي الجهة العامة المختصة .
ج - يستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله ، ويتقاضى هؤلاء الخبراء على عملهم مكافآت تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 5- أ- يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات الآتية :
ب- يحق لرئيس المجلس أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أي من أعضاء المكتب .
المادة 6- يتولى المكتب المهام الآتية :
المادة 7- أ- مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وفي حال وجود شاغر لمركز عضو مجلس لأي سبب من الأسباب يجوز تعيين بديل منه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ، ولا يجوز في أي وقت أن يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي .
ب - تنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس في إحدى الحالات الآتية :
المادة 8- أ- يجري إشغال وظيفة رئيس المجلس وأعضائه بالتعاقد إذا كانوا من غير العاملين في الدولة.
ب - تحدث في رئاسة مجلس الوزراء مديرية خاصة تسمى "مديرية الأعمال الاستشارية" تقوم بأداء الأعمال الإدارية اللازمة للمجلس ، ويصدر هيكلها التنظيمي وتوصيفها الوظيفي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 9- أ- يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضاً دورياً يحدد مقداره بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ب - يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضات عن جلسات المجلس ولجانه يحدد مقدارها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ج - يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ولتعويضات والمكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس.
د - في حال كان عضو المجلس من العاملين في إحدى الجهات العامة في الدولة ، فيحتفظ بوضعه الوظيفي في ملاكه الأصلي وبترفيعاته القانونية ويتقاضى أجره من الجهة العامة التي يتبع لها بالإضافة إلى التعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
هـ - تنتهي حكماً عضوية وأعضاء المجلس عند انتهاء ولاية المجلس إذا لم تجدد تسمياتهم .
المادة 10- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 2002 ويعتبر رئيس المجلس الاستشاري بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي رئيسا للمجلس الاستشاري .
المادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد