المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2016 القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010 بخصوص الشركة السورية للاتصالات
المرسوم التشريعي رقم /31/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد