www.parliament.gov.sy
الأحد, 19 آذار, 2017


القانون رقم /10/ لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001

القانون رقم 10

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-1438 هجري الموافق لـ 9-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 على النحو الآتي:

– ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.

– ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

– ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-6-1438 هجري الموافق لـ 19-3-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد