www.parliament.gov.sy
الخميس, 12 نيسان, 2018


القانون رقم /15/ لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995

القانون رقم 15‏

رئيس الجمهورية.‏

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق لـ 29/3/2018.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة /1/‏

يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضــــاة مجلـــــس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة ســـورية شهريا.‏

المادة/2/‏

لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.‏

المادة/3/‏

تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.‏

المادة /4/‏

يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.‏

المادة/5/‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريــــــة‏

بشــــــار الأســـــد‏