القانون رقم /15/ لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995
القانون رقم 15
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق لـ 29/3/2018.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضــــاة مجلـــــس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة ســـورية شهريا.
المادة/2/
لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.
المادة/3/
تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
المادة /4/
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.
المادة/5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.
رئيـــــــس الجمهوريــــــة
بشــــــار الأســـــد