الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة
المرسوم التشريعي رقم (21)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:
1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:
– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.
– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.
2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:
– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.
3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:
– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.
– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.
4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.
2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد