الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد الانفصال 1961
المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير .
المادة 2: ينتخب الشعب مجلساً تأسيسياً ونيابياً لمدة أربع سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر .
المادة 3: يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بدعوة من رئيس الوزارة الانتقالية .
المادة 4: يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي .
المادة 5: ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه ومكتبه .
المادة 6: يمارس المجلس السلطة التشريعية خلال فترة وضع الدستور وفق الأسس التالية :
أ- يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل .
ب- يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية .
ج- يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خلال عشرة أيام لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على القانون نشره رئيسه حكماً .
المادة 7: ينتخب المجلس رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في الاقتراع الأول وإن لم نحصل فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة فبالأكثرية النسبية .
المادة 8:
أ- يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بمعونة مجلس الوزراء .
ب- يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور 5 أيلول 1950, حتى نشر الدستور الجديد.