www.parliament.gov.sy
الثلاثاء, 27 كانون الأول, 2016


مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية… الشعار: التعديلات على القانون هدفها تبسيط الإجراءات

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام /2007/ وأصبح قانونا.

وفي بداية الجلسة توجهت السيدة رئيسة مجلس الشعب بالتحية لقائد النصر ...  القائد العظيم الفريق بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي صنع النصر مع الشعب السوري بفضل صمود أهالي حلب، وباركت لصناع النصر،، لدمائهم الطاهرة ،، لجراحهم ،، لصبرهم ولكل أحرار العالم هذا الإنجاز التاريخي.

 

وأشارت الدكتورة هدية عباس إلى أن ما كان يخطط لحلب كبير جدا ، لذلك فإن النصر فيها نصر تاريخي سقطت معه أحلام مرتزقة التكفير والإرهاب ومن يقف خلفهم.

 

وشكرت رئيسة المجلس الأصدقاء والحلفاء المشاركين في نصر حلب وخصت عباس بتحيتها روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة اللبنانية.

واضافت عباس أن التحية هي لكل جندي ومقاتل يذود عن الحق وعن تراب الوطن وحقوق الشعب والإنسان في كل مكان . ولفتت عباس إلى أن الشعب والجيش يتقاسمون الشدة والألم ويتشاركون النصر والفرح .

وأوضحت عباس أن هذا النصر تزامن مع عيد الميلاد المجيد وتوجهت بالتهاني لأبناء الشعب السوري جميعا بكل مكوناته الجميلة بذكرى ميلاد رسول المحبة والسلام .

 

كما تقدمت رئيسة المجلس بالتعازي الحارة لروسيا الاتحادية قيادة وشعباً بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة وتمنت الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء ، والصبر والسلوان لذويهم.

وقد ناقش أعضاء المجلس مواد القانون مادة مادة ، ووفقا لبعض التعديلات تنص الفقرة /ج/ من المادة /61/ على أنه //لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد// فيما تنص المادة /64/ أنه //في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها//.

كما تنص المادة /68/ الفقرة /أ/ على //استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعض مضي سنة ميلادية على حدوثها// والفقرة /ب/ على //استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني//.

وتنص المادة /70/ على //استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها//.

وبموجب المادة /75/ يتم //استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة /أ/..ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها../ب/..ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين /51/ و/57/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام/2007/../ج/.. من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية//.

وفيما يتعلق بالقانون الذي تم إقراره لفتت الدكتور عباس إلى أنه يأتي بغرض //التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وخاصة المقيمين خارج القطر وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية// موضحة أن القانون //يخفف الكثير من الإجراءات المعقدة المتعلقة بالحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والبيانات الشخصية والعائلية//.

من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من التعديلات على القانون المذكور هي تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل القطر وخارجه وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بسلاسة أكبر وبأقل الكلف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت أمنية أو وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات.

ولفت اللواء الشعار إلى أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية مؤكدا أهمية //الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية//.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

لمتابعة التقرير التلفزيوني :