www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 28 كانون الأول, 2016


مجلس الشعب يناقش أداء وآليات عمل وزارة الموارد المائية ويقر عددا من القوانين

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الموارد المائية حيث أكدت عباس ضرورة التعاون مع الوزارة لابتكار حلول تساعد على تجاوز الصعوبات التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تطال منشات وشبكات المياه.

وعرض وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ما نفذته الوزارة من مشاريع خلال العام 2016 وما تنفذه من خطط حاليا لتلبية طلب المواطنين على المياه مبينا أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تعمل بشكل حثيث على حل مشكلة الطلب المتزايد على المياه في دمشق وضواحيها وستتم معالجة ذلك خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى “تعرض المنشآت المائية في ريف دمشق التي يتم تخزين المياه فيها لضخها يوميا في ليلة الخميس وصباح الجمعة الفائت لاعتداء إرهابي حيث تم تلويثها بمادة النفط والزيت المحروق والفيول والمازوت والتبن” مبينا أن الوزارة تمكنت بفضل جهود العاملين في المؤسسات التابعة لها من إنهاء هذه المشكلة والتخلص من المواد الملوثة للمياه دون أي يكون لها أي رواسب في مجاري المياه بدمشق.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية زيادة ضخ المياه للمواطنين وتخفيف التقنين وإنشاء سدات مائية في عدد من المناطق الساحلية والعمل
على الاستثمار الأفضل للمياه الجوفية في عدد من المحافظات داعين إلى ضبط آلية عمليات حفر الآبار وتأمين آليات هندسية لتقوم بالإصلاحات والصيانة
في كثير من المناطق.

وأقر المجلس عددا من مشاريع القوانين منها مشروع القانون المتضمن منح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد وأصبح قانونا.

 

ويشترط القانون في مادته الأولى ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي إلى الوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.. وكأثر رجعي للقانون فإن أحكامه تطبق بدءا من تاريخ 15-3-2011.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.

وتحدد المادة 48 من القانون قيمة الكفالة المالية أو كفالة العسكري المتطوع أو العامل في الدولة أو المتقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية والممنوحة للحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.

كما أقر المجلس أيضا مشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية وأصبح قانونا.

ورفعت رئيسة المجلس الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :