www.parliament.gov.sy
الخميس, 16 آذار, 2017


المهندس خميس يصدر التعليمات التنفيذية لقرار تعيين ذوي الشهداء

أصدر المهندس خميس التعليمات التنفيذية للقرار رقم 7-م و لعام 2017 بخصوص تعيين ذوي الشهداء. وتضمنت التعليمات تحديد التعابير التي جاءت في معرض تطبيق أحكام القرار بحيث يكون “الشهيد” كل من تصدر باسمه وثيقة استشهاد من مكتب شؤون الشهداء حصرا في حين أن “فرصة العمل” هي الفرصة التي تمنح بموجب القرار للتعاقد مع إحدى الجهات العامة أما “غير الموظف” فهو شخص غير عامل في الدولة. وحددت التعابير أن “الزوج” وهو الزوجة إذا كان الشهيد ذكرا أو الزوج إذا كان الشهيد أنثى ويشمل تعبير الزوج بالنسبة للشهيد الذكر كل زوجة له في حال تعدد الزوجات أما “الأولاد” فهم الذكور والإناث الذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ تقديم طلب التعاقد في حين أن “الأسرة الواحدة” هي الزوج والأولاد. ونصت التعليمات على أن المستفيدين من فرصة العمل هم الزوج غير العامل في الدولة أما في حال تعدد الزوجات فتحصل على هذه الفرصة كل زوج غير عاملة في الدولة في حين يحصل على هذه الفرصة أحد الأولاد الذي يختاره الزوج من غير العاملين في الدولة في حال كان الزوج عاملا في الدولة أو متعاقدا أو لا يرغب بالتعاقد. كما شملت التعليمات تحديد المستفيدين من فرصتي العمل في حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة الواحدة وهم الزوج وأحد الأولاد من غير العاملين في الدولة أو اثنان من الأولاد من غير العاملين في الدولة في حال كان الزوج عاملا بالدولة أو غير راغب بالتعاقد. وأشارت التعليمات إلى أنه يستفيد من التعاقد الأولاد حصرا سواء كانت فرصة عمل واحدة أو أكثر في حال كان الزوج مطلقا أو متوفياً أو متزوجاً من أخرى إذا كان الشهيد أنثى. وبحسب التعليمات انه في حال تعذر استفادة أي من الزوج أو الأولاد من أي فرصة عمل ممنوحة بموجب القرار ولأسباب تتعلق بهم فإنهم يستفيدون من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لهم لاحقا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. وبينت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على فرصة عمل واحدة وهي أن يتقدم زوج الشهيد بطلب إلى مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه في المحافظات للحصول على فرصة عمل بعقد سنوي يجدد تلقائيا سواء له أو لأحد أولاده الذي يختاره على أن يتضمن الطلب تحديد الجهة التي يرغب طالب التعاقد العمل لديها ضمن الحدود الجغرافية لإقامته أو موطنه الأصلي ويضع ثلاث أفضليات. كما ترفق بالطلب وفق التعليمات وثيقة استشهاد صادرة من مكتب شؤون الشهداء حصرا وبيان عائلي للشهيد صادر عن أمانة السجل المدني ووثيقة غير عامل للشخص الذي سيستفيد من فرصة العمل حيث تجمع الطلبات في مكتب شؤون الشهداء وتدقق من واقع قاعدة بيانات تعد لهذا الغرض وترسل شهريا إلى رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة. وذكرت التعليمات أنه تشكل في رئاسة مجلس الوزراء لجنة للبت بالطلبات وبيان مدى مطابقتها لشروط الاستفادة وفي حال استيفاء الشروط اللازمة تقترح اللجنة الموافقة وتنفذ بكتاب من الأمين العام بعد الاقتران بالموافقة وتقدم بعد صدور الموافقة باقي الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة العامة المراد التعاقد معها. واختتمت التعليمات بالإشارة إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها في رئاسة مجلس الوزراء تتولى الرد على الاستفسارات في مجال تطبيق القرار وبكتاب من الأمين العام.