www.parliament.gov.sy
الخميس, 20 نيسان, 2017


الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل المادة 10 من المرسوم التشريعي الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 20-7-2005 الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (14)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة (1)

تعدل المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 20-7-2005 الخاص بتنظيم الانتاج الزراعي بحيث تصبح على الشكل الآتي..

المادة (10)

أ- يعاقب بالغرامة من 6000-10000 ل.س من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

ب-تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.

ج-يعاقب بالغرامة من 150000 إلى 200000 ل.س من مئة وخمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة.

د-يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشاب الأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم (41) لعام (2006).

هـ- تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.

و_يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

مادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-7-1438 هجري الموافق لـ 20-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد