www.parliament.gov.sy
الخميس, 18 شباط, 2021


مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة عشر من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد .
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزيري الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /5/ وحتى المادة /34/من مشروع القانون المذكور ووفقاً للمادة /5/ يستند نظام السجل المدني لعدد من الأمور منها /إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه إضافة لإدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الوثائق الخاصة بها وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة /.
في حين تبين المادتان /6/و/7/ أن للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الإثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة وتعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتوجب اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها .
ويجوز نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة وزير الداخلية وفقاً للمادة /9/ بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها وذلك في حال تعرضه أو تعرض برامجه أو نسخة الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ .
وتشير المادة /12/ أن يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن .
في حين توضح المادة /14/ أنه عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة اشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها وتبدأ المدة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة .
وتشير المادة /20/ أن الولادات لا تسجل بعدة حالات منها / انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشر من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي /.
وتنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها وذلك في حال ولد توأمان أو أكثر كما لا يجوز أن يسجل مولود على قيد شقيق له متوفى من نفس والديه وفقاً للمادتين /24/و/25/ .
وبحسب المادة /28/ لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاُ وإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب والأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي .
في حين بينت المادة /32/ من الفصل الخامس المختص بالزواج والطلاق أنه /لا يسجل الزواج إلا بموافقة وزارة الداخلية في حال كان أحد الزوجين أجنبياً وتنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة في حال وفاة أحد الزوجين مع وجود أولاد أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج .
بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وفقاً المادة /33/ وتشير المادة /34/ أن /الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدولة الاجنبية الموجودون في الدولة وفقا لأحكام قوانين بلادهم وإذا كان أحد الزوجين سوريا لا يجوز للقنصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية .
والأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم اليوم هم :
مجيب الرحمن الدندن- محمد كبتولة- نضال مهنا- عمار الأسد- عمار بكداش- محمد خير العكام – أسماعيل حجو- احمد الكزبري- فاطمة خميس- عبود الشواخ- منال الشيخ أمين- فايز الأحمد- نبيل درويش- احمد بوسته جي- عبد الحميد النقري- فادية ديب- عاطف الزيبق- محمد مناف العقاد- محمد رضوان الحسن- حسين عباس- عيطان العيطان- محمد الفلاج- نهاد سمعان- غادة أبراهيم-بطرس مرجانة- آلان بكر- حكمت سلام – محمد فواز- لوسي اسكه نيان – ماري البيطار .
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 28من الشهر الجاري .