المرسوم التشريعي 7 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 45 لعام 2008 حول أسس قبول الطلبة المتميزين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 27 - 8 - 2008 وفق الآتي:
المادة 22-أ- يصدر مجلس التعليم العالي أسس قبول الطلبة المتميزين خريجي المركز في الجامعات والمعاهد العليا السورية وفقاً لأحكام المادتين /17 و 18/ السابقتين وبما يميز ذلك عن المفاضلات وأسس القبول المعتادة.
ب- يعد الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة السابقة موفداً وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.
ج.1- إذا استنكف الموفد في مرحلة الإجازة يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في المرحلة الجامعية.
2- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في المرحلة الجامعية.
د- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة (ه).
هـ- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جداً على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية:
و- يتم تحديد الجهة الواردة ي الفقرة (ه) السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
ز- في كل ما لم يرد عليه نص في هذه المادة يطبق على الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 03-03-1434 هجري الموافق 14 - 1 -2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz