المرسوم التشريعي 18 لعام 2015 تعديل القانون 28 لعام 2011 حول الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي:
"يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz