المرسوم التشريعي 31 لعام 2013 تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من القانون /37/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ - يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2
تعدل المادة /23/ من القانون /37/ لعام 2006 لتصبح على النحو التالي:
تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي:
آمر الضابطة الجمركية |
60 سنة |
معاونو آمر الضابطة الجمركية |
60 سنة |
رؤساء الشعب |
58 سنة |
رؤساء الضابطات |
58 سنة |
رؤساء المناطق |
56 سنة |
رؤساء المفارز |
55 سنة |
الخفراء العاديين والخفراء السابقين |
50 سنة |
فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون |
60 سنة |
المادة 3
ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz