www.parliament.gov.sy
الأحد, 13 أيلول, 2015


المرسوم التشريعي 38 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم

المرسوم التشريعي 38 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي:

"تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد".

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30/11/1436 هجري الموافق لـ 13/9/2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري