المرسوم التشريعي 5 لعام 2016 تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية و قوى الأمن الداخلي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/لعام /2012/ بحيث يصبح وفق ما يلي :
أ ـ تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها :
آ - /3000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية .
ب - /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية .
ج - /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية.
ب ـ تعويض العجز :
يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش:
حالات العجز |
العجز الجزئي |
العجز الكلي |
1- بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية |
نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
نسبة (45%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
2- بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية لبقية العسكريين |
نسبة (20%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
نسبة (35%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
3- بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية |
نسبة (17.5%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
نسبة (30%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
4- بسبب الخدمة في بقية الحالات |
نسبة (15%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز |
المادة 2
تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 24 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz