القانون 26 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 02 / 1435 ه 19 / 12 / 2013 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 04 / 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 07 / 01 / 2013 كالآتي:
ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19 / 02 / 1435هجري الموافق لــ 22 / 12 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz