المرسوم التشريعي 17 لعام 2011 تعديل قانون المعاشات العسكرية رقم 17 لعام 2003
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يعدل نص المادة /39/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ لـ 13-4-2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ليصبح كما يلي :
أ. تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة , موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة .
ب. في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض الاضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.
المادة 2 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-2-1432 هجري الموافق لـ 31-1-2011
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz