القانون 26 لعام 2005 إضافة فقرة إلى المادة /84/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لعام 1953
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م
يصدر مايلي:
المادة 1
يضاف إلى نهاية المادة /84/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5-10-1953 م الفقرة (ح) الآتية :
ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28-4-2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ .
المادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 12-2-2004 م .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26-5 - 1426هـ الموافق لـ 2-7- 2005م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz