www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 2 آب, 2000


المرسوم التشريعي 14 لعام 2000 تعديل المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتعلق بخدمة العلم

المرسوم التشريعي 14 لعام 2000
تعديل المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتعلق بخدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:


المادة 1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5-10-1953 التعديلات التالية :
آ - تعدل الغرامات المحددة بالمواد 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و تصبح كما يلي :
المادة 56
الفقرة آ – ألف و خمسمائة ليرة سورية .
الفقرة ب- ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المواد : 57 ، 60 ، 68 ، 70 ، 71 ، خمسمائة ليرة سورية .
المادتين : 59 ، 72 ألف ليرة سورية .
المادة 73 خمسة آلاف ليرة سورية .
ب - يضاف إلى نهاية المادة 56 الفقرة / و/ الآتية :
الفقرة و – من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و نصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية .
المادة 2
تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 3-5-1421 هـ الموافق 2-8-2000 م .


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz