المرسوم التشريعي 112 لعام 2011 منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13-4-2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9 و 10) من قانون المعاشات العسكرية.
تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ 7-9-2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz