المرسوم التشريعي 35 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على الشكل التالي:
أ- مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.
ب- أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-6-2011.
دمشق في 14-04-1432 هجري الموافق لـ 19-03-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz