القانون 4 لعام 2014 تعديل بعض مواد قانون السير والمركبات 31 لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-05-1435 هجري الموافق 11-03-2014 ميلادي،
يصدر ما يلي:
تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:
أ. تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
ب. كما يستفيد من الفقرة أ من هذه المادة الجهات الآتية:
ج. تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
د. يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة ب من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 15-05-1435 هجري الموافق 16-03-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz