www.parliament.gov.sy
الأحد, 16 آذار, 2014


القانون 4 لعام 2014 تعديل بعض مواد قانون السير والمركبات 31 لعام 2004

القانون 4 لعام 2014
‏          تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات 31 لعام 2004

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-05-1435 هجري الموافق 11-03-2014 ميلادي،

يصدر ما يلي:

المادة  1

تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:

أ. تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.

ب. كما يستفيد من الفقرة أ من هذه المادة الجهات الآتية:

  1. المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
  2. المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.
  3. المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.

ج. تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

د. يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة ب من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 15-05-1435 هجري الموافق 16-03-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz