القانون 19 لعام 2011 إعفاء المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432هـ الموافق 3-11-2011م
يصدر مايلي..
أ - يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام/2010/وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2011.
ب - يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام/2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام/2011/ وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لاترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرتين /أ/ و/ب/ المدفوعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
تطبق أحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- تكاليف أعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه.
ج- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين / أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.
يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011.
تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
لايستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7- 1981 أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-12- 1432 هجري الموافق لـ 15- 11- 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz