المرسوم التشريعي 64 لعام 2008 المتضمن محاكمة ضباط الشرطة وعناصرها وعناصر الجمارك والأمن السياسي أمام القضاء العسكري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة1
تضاف إلى آخر المادة/47/ من قانون أصول العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها :
(7- أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم)
ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.
المادة 2
تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة/1/ ، إلى القضاء العسكري .
الماد ة 3
نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 30-9-1429 هـ الموافق لـ 30-9-2008 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz