www.parliament.gov.sy
الثلاثاء, 30 أيلول, 2008


المرسوم التشريعي 64 لعام 2008 المتضمن محاكمة ضباط الشرطة وعناصرها وعناصر الجمارك والأمن السياسي أمام القضاء العسكري

المرسوم التشريعي 64 لعام 2008
المتضمن محاكمة ضباط الشرطة وعناصرها وعناصر الجمارك والأمن السياسي أمام القضاء العسكري 


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة1

تضاف إلى آخر المادة/47/ من قانون أصول العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها :
(7- أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم)
ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

المادة 2 

تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة/1/ ، إلى القضاء العسكري .

الماد ة 3

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 30-9-1429 هـ الموافق لـ 30-9-2008 م.

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 

mz