www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 23 أيلول, 2015


المرسوم التشريعي 42 لعام 2015 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 2500 ليرة سورية

المرسوم التشريعي 42 لعام 2015
منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 2500 ليرة سورية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

  1. يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط.
  2. يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنسبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة (3)

ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة (4)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2015.

المادة (5)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 9/12/1436 هجري الموافق 23/9/2015

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري