القانون 16 لعام 2015 تمديد مدة ندب العامل المحددة في المادة 36 من القانون 50 لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1437/01/05 هـ ، الموافق 2015/10/18 .
يصدر ما يلي:
المادة 1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة العامل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره.
دمشق في 12-1-1437 هجري الموافق 25-10-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz