المرسوم التشريعي 64 لعام 2013 تعديل قانون العمل 17 لعام 2010 حول محاكم العمل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة /205/ من قانون العمل رقم (17) الصادر بتاريخ 12 / 4 / 2010 لتصبح على النحو الآتي:
أ – تُحدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في المنازعات المتعلّقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم (17) تاريخ 12 / 4 / 2010، وعقد العمل الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو الآتي:
قاضٍ يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى |
رئيساً |
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمل من حملة الإجازة في الحقوق |
عضواً |
ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الإجازة في الحقوق بناءً على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة |
عضواً |
ب – يؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة"
ج – يُفرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها، ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثَلها.
د – يخضع رئيس وعضوا المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، وإلى رقابة إدارة التفتيش القضائي.
هـ – تُحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح العمال، إلى المحكمة المختصة المُحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني.
و – تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ز – تتولّلى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق 22 / 9 /2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz