www.parliament.gov.sy
الاثنين, 2 تموز, 2012


القانون 20 لعام 2012 يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي

القانون 20 لعام 2012
يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق لـ 28-6- 2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

المادة (1)

يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.

المادة (2)

يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.

المادة (3)

العاملون الخاضعون لأحكام القانون 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz