المرسوم التشريعي 12 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.
المادة 2
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي ..
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري