www.parliament.gov.sy
الأحد, 16 كانون الثاني, 2011


المرسوم التشريعي 12 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة

المرسوم التشريعي 12 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.

المادة 2

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي .. 
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. 
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. 
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي. 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري