المرسوم التشريعي 17 لعام 2010 اعتبار العمال والموظفين العائدين إلى الجولان السوري المحتل قائمين على رأس عملهم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة (1)
يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة.
المادة (2)
يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى.
المادة (3)
تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها.
المادة (4)
لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
دمشق في 1-3-1431 هجري الموافق لـ 14-2-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري