المرسوم التشريعي 52 لعام 2003 تعديلات على قانون الأحداث
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة /2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
المادة /2/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
أ / إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 5-7-1424هـ الموافق 1-9-2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz. nm