المرسوم التشريعي 63 لعام 2013 تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصرف التوفير والصناعي والتسليف الشعبي والعقاري لتوفيق أوضاعهم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تمدد المهلة الممنوحة لكل من مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف العقاري بموجب المادة الأولى من القانون رقم /25/ الصادر بتاريخ 26 / 10 / 2009 والمعدل بموجب القانون رقم /16/ تاريخ 25 / 10 / 2011 مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم /25/ لعام 2009 وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
المادة 2
تمدد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة المرخصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم /3/ الصادر بتاريخ 4 / 1 / 2010 والمعدل بموجب القانون رقم /17/ تاريخ 25 / 10 / 2011 مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم /3/ لعام 2010 وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
المادة 3
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف تمديد المهلة المحددة في المادتين /1 ــــ 2/ أعلاه لمدة سنة أخرى لأسباب مبررة.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10 / 11 / 1434 هجري الموافق 16 / 9 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد