المرسوم التشريعي 69 لعام 2004 جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة 1
يقصد بعبارة /أرصدة القروض الزراعية/ الواردة في هذا المرسوم التشريعى.
رصيد كامل الديون المستحقة وأيضا الديون غير المستحقة من رأس مال وفوائد عقدية مستحقة وغير محصلة بغاية -31-12-2003- م لجميع أنواع القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني باستثناء قروض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس المجدولة بموجب القانون رقم /22/ لعام /2004/ وقروض هيئة مكافحة البطالة.
مادة 2
تجدول أرصدة القروض الزراعية الواردة في المادة /1/ على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة لمدة /7/ سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-12-2004- م.
مادة 3
تستمر هذه القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.
مادة 4
تعفى القروض الزراعية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.
مادة 5
تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدل الفائدة المطبق على القروض الطويلة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني من تاريخ 1-1-2004- م.
مادة 6
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي أرصدة القروض الزراعية المذكورة بالمادة /1/ التي لا تتجاوز مبالغها /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للمدين الواحد.
مادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق -30-9-2004 -م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz