القانون 22 لعام 2011 تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 1433 هـ الموافق 29- 11- 2011 م
يصدر مايلي :
مادة (1)
يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي //بذار/ اسمدة/ عبوات / دفعات نقدية // من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 1011- 2012 م "حبوب" على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.
مادة ( 2)
يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-1- 1433 هجري الموافق لـ 4- 12- 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz