مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القرار بقانون 50 لعام 1959 إحداث مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومجلس ضابطة في كل منهما في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قرار بقانون رقم /50/ للعام 1959
التاريخ-ميلادي: 1959-02-14      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1959-02-14
القسم: قرار بقانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالقانون 37 لعام 2006













عدد المشاهدات: 25575

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى