السماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة بلدية جرابلس على مبلغ 115000 ليرة سورية قانون رقم /35/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة بلدية جرابلس على مبلغ 115000 ليرة سورية قانون رقم /35/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|