السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بانياس لدى المصرف السوري على مبلغ مائة ألف لتنوير المدينة قانون رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بانياس لدى المصرف السوري على مبلغ مائة ألف لتنوير المدينة قانون رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|