السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماه على مبلغ ثمانمائة الف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماه على مبلغ ثمانمائة الف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|