نقل مبلغ 10000 ليرة سورية من اعتمادات المادة 20 فصل 4 باب 12 من موازنة وزارة الزراعة لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
نقل مبلغ 10000 ليرة سورية من اعتمادات المادة 20 فصل 4 باب 12 من موازنة وزارة الزراعة لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|