إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة الثانية من الفصل الرابع من الباب الثامن القسم الأول وزارة الداخلية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة الثانية من الفصل الرابع من الباب الثامن القسم الأول وزارة الداخلية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|