إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 12-7-1949 والسماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة محافظة مدينة دمشق الممتازة لدى المصرف السوري مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 12-7-1949 والسماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة محافظة مدينة دمشق الممتازة لدى المصرف السوري مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|