إلغاء المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 25-5-1949 ونقل رصيد النفقات المصروفةوالنفقات المترتبة على مكتب اخبار الجيش إلى الأموال الاحتياطية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 25-5-1949 ونقل رصيد النفقات المصروفةوالنفقات المترتبة على مكتب اخبار الجيش إلى الأموال الاحتياطية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|