ممارسة المجلس الحربي الأعلى كافة الصلاحيات التسشريعية والتنفيذية ريثما تتألف الحكومة الدستورية مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
ممارسة المجلس الحربي الأعلى كافة الصلاحيات التسشريعية والتنفيذية ريثما تتألف الحكومة الدستورية مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|