السماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة المديرية العامة للخط الحديد الحجازي لدى المصرف السوري على مبلغ مليوني ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة المديرية العامة للخط الحديد الحجازي لدى المصرف السوري على مبلغ مليوني ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|